40

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

ناشر

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

اصناف

لا يفهمُه غيرُه عندما يختفي عليه الدَّليلُ الواضح، وقد بسطَ الكلامَ في ذلك شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ ﵀ في كتابِه «رفعُ الملامِ»، فراجِعْه؛ تجد المطلوبَ واضحًا، إنْ شاءَ الله (^١). س: ما موقفنا عند اختلاف العلماء؟ ج: من كان مؤهلا بالعلم الشرعي وعلى دراية بطرق الاستنباط والترجيح من الكتاب والسنة وما يلزم لذلك فلا يلتزم بمذهب معين، بل يأخذ ما قام عليه الدليل، وأما العاجز عن معرفة الحكم بدليله، أو تتشابه عليه الأدلة، أو يتعسر عليه الترجيح، أو ضاق عليه الوقت فلا يتسع لذلك فإنه يسأل من عرف بالعلم والتقوى والدراية والخبرة في الفتوى كما قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، ويعمل بما يفتيه به، أو يقرأ ما يعتمده أهل بلاده من كتب أحد المذاهب الأربعة المشهورة ويأخذ به ويدرسه ويفتي به ما لم يكن في شيء منه شذوذ مخالف للكتاب والسنة (^٢). س: لدينا امرأة تسمى بـ: الغائبة، فإذا كان سبب تسميتها بهذا الاسم ادعاؤها علم الغيب فما الحكم؟ ج: إدِّعاءُ علمِ الغيبِ كفرٌ، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾، وينبغي أنْ تُغَيِّرَ اسمَها باسمٍ طيِّبٍ كفاطمةَ وعائشةَ

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢/ ١٧٧). (^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢١٥) المجموعة الثالثة.

1 / 42