Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

Abdul Rahman Al-Humayzi d. Unknown
105

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

ناشر

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

اصناف

من الهجر، أمَّا التِّلاوةُ: فمشروعةٌ، ويُستحبُّ الإكثارُ منها، وأن يختمَ كلَّ شهر، لكن لا يجبُ ذلك (^١). س: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب، أو يتيمم؟ ... ج: جمهورُ العلماءِ على: أنَّه لا يجوزُ للمسلِمِ أنْ يقرأَ القرآنَ وهو جُنُبٌ ولو عن ظهرِ قلبٍ دونَ أن يمسَّ المصحفَ؛ لما رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السُّننِ عن عليٍّ ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ: «أنَّه كان لا يحجزُهُ شيءٌ عن القرآنِ إلا الجنابة»، قال الحافظُ ابنُ حجر: فإن لم يجد الماءَ أو عجزَ عنه لمرضٍ؛ تيمَّم (^٢). س: أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته، وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أوْ لا؟ ... ج: أولا: لا يجوزُ للحائضِ مسُّ المصحفِ عند جمهورِ العلماءِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، ولقولِ النَّبيِّ ﷺ في كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ: «لا يَمّسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ». أمَّا قراءةُ الحائضِ والنُّفساءِ القرآنَ بلا مسِّ المصحفِ: فلا بأسَ به في أصحِّ قوْلَي العلماء؛ لأنَّهُ لم يثبتْ عن النَّبيِّ ﷺ ما يمنعُ من ذلك. ثانيًا: لا يجوزُ للحائضِ ولا الجُنُبِ الجلوسُ في المسجدِ ولا اللُّبثُ فيه عندَ جمهورِ الفقهاءِ؛ لقولِ عائشةَ ﵂: جاءَ رسولُ اللهِ ﷺ ووجوهُ

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٤/ ١٠٣). (^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٤/ ١٠٧).

1 / 109