165

تلوار ننگی ہوئی ہے ان پر جو نبی کی توہین کرتے ہیں

السيف المسلول على من سب الرسول

ایڈیٹر

إياد أحمد الغوج

ناشر

دار الفتح عمان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

الأردن

اصناف

وقال الشيخ أبو إسحاق في "النكت":
"إذا ذكر الذمي كتاب الله بما لا ينبغي أو شتم رسول الله ﷺ انتقضت ذمته، ومن أصحابنا من قال: إن شرط أن لا يذكر ولا يسب انتقض وإلا فلا، وقال أبو حنيفة: لا ينتقض".
فخرج من هذا أن في السب أيضًا ثلاثة أوجه:
أحدها: ينتقض العهد به مطلقًا، وهو قول أبي إسحاق المروزي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي في "النكت".
والثاني: لا ينتقض به مطلقًا، وكلا الوجهين موجود في كلام الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب والرافعي وغيرهم.
والثالث: أنه إن شرط انتقض وإلا فلا.
وقد نظرت كلام الشافعي ﵀ في "الأم" فوجدته على ما أحكيه لك، فقال في باب تحديد الإمام مما يأخذ من أهل الذمة في الأمصار:
"ينبغي للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم ويأخذ منهم، ويرى أنه ينوبه وينوب الناس منهم، ويسمى الجزية، وأن يؤديها على ما وصفت، ويسمى شهرًا تؤخذ منهم فيه، وعلى أن يجري عليهم إذا طلبهم طالب حكم الإسلام أو أظهروا ظلمًا لأحد، وعلى أن لا يذكروا رسول الله ﷺ إلا بما هو أهله، ولا يطعنوا في دين الإسلام ولا يعيبوا من حكمه شيئا، فإن فعلوه فلا ذمة لهم، ويأخذ عليهم أن لا يسمعوا

1 / 270