37

کتاب الصوم

كتاب الصوم ، الأول

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

محرم 1413

اصناف

شیعہ فقہ

الافطار لا يترتب على مجرد العبث لأجل الامناء بل على الامناء الحاصل عقيب العبث لأجله، إلا أن ظاهر السؤال استمرار العبث إلى حصول الامناء، فيظهر منه كثرة العبث، وهي عادة موجبة للامناء، فالرواية تدل على وجوب الكفارة بإعمال السبب العادي - وإن لم يقصده -.

ولا يختص (1) بصورة القصد كما يظهر من صاحب المدارك (2) (ليرجع إلى قصد الامناء - بناء على أن قصد ما يترتب عليه شئ في العادة مع الالتفات إلى الترتب قصد لذلك الشئ ظاهرا (3) -) (4).

الامناء بغير السبب العادي ولا يعم غير السبب العادي من أفراد الملامسة وإن لم يقصد به (5) الانزال - كما قد يتخيل -.

نعم هذا - أيضا - مفسد على الأقوى، لاطلاقات (6) العبث وظاهر إطلاق روايات أخر، مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " (7).

صفحہ 51