25

کتاب الصوم

كتاب الصوم ، الأول

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

محرم 1413

اصناف

شیعہ فقہ

ويؤيد ما ذكرنا - من حرمة النومة الأولى إلا مع القصد - المحكي عن الرضوي " إذا أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس أن تنام متعمدا في نيتك أن تقوم وتغتسل (قبل الفجر) (1) فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ (2).

حكم النوم الثاني وفي حرمة النوم الثاني مطلقا - وإن عزم على الاغتسال واعتاد الانتباه - ما مر: من جواز الاستناد إلى ذكر العقوبة (3)، وصحيحة الحلبي المتقدمة (4).

وأما وجوب القضاء: ففي المدارك أنه مذهب الأصحاب (5) وعن المنتهى عدم الخلاف (6) وفي كلام بعض مشايخنا استفاضة نقل الاجماع عليه (7) ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شئ. قلت: فإنه استيقظ ثم نام. قال: يقضي ذلك اليوم عقوبة " (8).

ونحوها مضمرة سماعة - فيمن (9) أصابته جنابة في جوف الليل فنام وقد علم بها فلم يستيقظ حتى يدركه الصبح - " قال: عليه أن يتم يومه ويقضي يوما آخر " (10).

صفحہ 39