175

کتاب الصوم

كتاب الصوم ، الأول

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

محرم 1413

اصناف

شیعہ فقہ

" و " يحتمل وجوب مجموع " ثمانية عشر " إذ يصدق عليه أنه لا يقدر على الصيام وأخويه فيدخل في الرواية، لأن عدم القدرة فيها أعم من أن يكون ابتداء أو يحصل في الأثناء.

" و " يحتمل " السقوط " رأسا، لا لما قيل من أنه عجز وصام ثمانية عشر، لأن بدلية صوم ثمانية عشر ليست إلا إذا وقعت حال العجز لا حال القدرة - كما هو ظاهر من الرواية (1) - بل للأصل واختصاص مورد السؤال في الرواية بحكم التبادر بمن لم يقدر ابتداء وعدم الدليل على بدلية كل ثلاثة عن عشرة.

تعذر الماء بعد التمكن من الغسل " السادس: لو أجنب ليلا وتعذر الماء وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال " منشأوه: الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بعدم الاغتسال (2) مع أنه مفرط في التأخير.

ومن الأصل واختصاص الاطلاقات بصورة التمكن بحكم التبادر ومنع التفريط لعدم وجوب الغسل فورا، وهذا أقوى وإن كان الأول أحوط.

نعم لو علم أو ظن عدم تمكنه بعد زمان التمكن وجب عليه في ذلك الزمان، فإن أخر فالظاهر وجوب القضاء والكفارة، لأنه في معنى الباقي على الجنابة متعمدا.

صفحہ 192