وأن الحجة لا تقوم إلا الإجماع القطعي لا الظني وأن الذي يقوم الحجة الإمام أو نائبه وأن الكفر لا يكون إلا بإنكار الضروريات من دين الإسلام كالوجود والوحدانية والرسالة أو بإنكار الأمور الظاهرة كوجوب الصلاة وأن المسلم المقر بالرسول إذا استند إلى نوع شبهة تخفى على مثله لا يكفر وأن مذهب أهل السنة والجماعة التحاشي عن تكفير من انتسب إلى الإسلام حتى أنهم يقفون عن تكفير أئمة أهل البدع مع الأمر بقتلهم دفعا لضررهم لا لكفرهم وأن الشخص الواحد يجتمع فيه الكفر و الإيمان والنفاق والشرك ولا يكفر كل الكفر وأن من أقر بالإسلام قبل منه سواء كان صادقا أو كاذبا ولو ظهرت منه بعض علامات النفاق وأن المكفرين هم أهل الأهواء والبدع وأن الجهل أعذر عن الكفر وكذلك الشبهة ولو كانت ضعيفة وغير ذلك مما تقدم فإن وفقت ففي هذا كفاية للزجر عن بدعتكم هذه التي فارقتم بها جماعة المسلمين وأئمتهم ونحن لم نستنبط ولكن حكينا كلام العلماء ونقلهم عن أهل الاجتهاد الكامل (فلنرجع) إلى ذكر وجوه تدل على عدم صحة ما ذهبتم إليه من تكفير المسلم وإخراجه من الإسلام إذا دعى غير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو تبرك بقبر أو تمسح به إلى غير ذلك مما تكفرون به المسلم بل تكفرون من لا يكفر من فعل ذلك حتى جعلتم بلاد الإسلام كفرا وحربا فنقول عمدتكم في ذلك ما استنبطتم من القرآن فقد تقدم الإجماع على أنه لا يجوز لمثلكم الاستنباط ولا يحل لكم أن تعتمدوا على ما فهمتم من غير الاقتداء بأهل العلم ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقلدكم فيما فهمتم من غير اقتداء بأئمة الإسلام فإن قلتم مقتدون ببعض أهل العلم في أن هذه الأفعال شرك (قلنا نعم) ونحن نوافقكم على أن من هذه الأفعال ما يكون شركا ولكن من أين أخذتم من كلام أهل العلم أن هذا هو الشرك الأكبر الذي ذكر الله سبحانه في القرآن والذي يحل مال صاحبه ودمه وتجري عليه أحكام المرتدين وأن من شك في كفره فهو كافر بينوا لنا من قال ذلك من أئمة المسلمين وانقلوا لنا كلامهم واذكروا مواضعه هل أجمعوا عليه أم اختلفوا فيه فنحن طالعنا بعض كلام أهل العلم ولم نجد كلامكم هذا بل وجدنا ما يدل على خلافه وأن الكفر بإنكار الضروريات كالوجود والوحدانية والرسالة وما أشبه ذلك أو بإنكار الأحكام المجمع عليها إجماعا ظاهرا قطعيا كوجوب أركان الإسلام
صفحہ 32