الصارم المنكي في الرد على السبكي
الصارم المنكي في الرد على السبكي
ایڈیٹر
عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني
ناشر
مؤسسة الريان
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
علوم حدیث
والمحاملي وابن الصباغ والجرجاني ونصر المقدسي، وابن أبي عصرون وغيرهم.
وقال الرافعي: إن الأأكثرين لم يذكروا سواه، وقال النووي: قطع به الجمهور وصرح بأنها كراهة تنزيه.
والثاني: أنها لا تجوز قال صاحب المذهب وصاحب البيان.
والثالث: لا تستحب ولا تكره، بل تباع قاله الروياني.
والرابع: إن كانت لتجديد الحزن والبكاء بالتعديد والنوح على ما جرت به عادتهم فهو حرام، وعليه يحمل الخبر، وإن كانت للاعتبار بغير تعديد ولا نياحة كره إلا أن تكون عجوزًا لا تشتهي فلا يكره كحضور الجماعة في المساجد، قاله الشاشي، وفرق بين الرجل والمرأة بأن الرجل معه من الضبط والقوة بحيث لا يبكي ولا يجزع بخلاف المرأة.
واحتج المانعون بقوله ﷺ: «لعن زوارات القبور» (١) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح، ورواه ابن ماجه من حديث حسان بن ثابت.
واحتج المجوزون بأحاديث منها قوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها» وأجاب المانعون بأن هذا خطاب الذكور، ومنها قوله ﷺ للمرأة التي رآها عند قبر تبكي: «اتقي الله واصبري ولم ينهها عن الزيارة» (٢) وهو استدلال صحيح، ومنه قول عائشة، كيف أقول يا رسول الله قال: «قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين» (٣)،وسنذكره في خروج النبي ﷺ للبقيع وهو استدلال صحيح. انتهى ما ذكره.
والجواب: أن يقال: هذا المعترض لو نوقش على جميع ما يقع في كلامه من الدعاوي والخلل واللفظ المجمل لطال الخطاب، ولكن التنبيه على بعض ذلك كاف لمن له أدنى فهم وعنده أدنى علم، وقوله: زيارة القبور تعظيم، وتعظيم النبي ﷺ و(٣) الكلام عليه من وجوه
(١) أخرجه البخاري ٣/٣٧١ رقم ١٠٥٦ وابن ماجة ١/٥٠٢ بإسناد صحيح، وأخرجه ابن ماجة ١/٥٠٢ رقم ١٥٧٤ من حديث حسان بن ثابت ورقم ١٥٧٥ من حديث ابن عباس.
أما حديث حسان فضعيف في إسناده عبد الرحمن بن يهمان وهو مقبول كما في التقريب لكن يشهد له حديثًا أبي هريرة وابن عباس، فهو حسن لغيره وحديث ابن عباس حسن إن شاء الله تعالى.
(٢) أخرجه البخاري ٣/١٤٨ رقم ١٢٨٣ من حديث أنس بن مالك ﵁.
(٣) رواه مسلم وقد تقدم تخريجه.
1 / 331