الصارم المسلول على شاتم الرسول

ابن تيمية d. 728 AH
3

الصارم المسلول على شاتم الرسول

الصارم المسلول على شاتم الرسول

تحقیق کنندہ

محمد محي الدين عبد الحميد

ناشر

الحرس الوطني السعودي

ایڈیشن نمبر

-

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

ويقضي به القاضي ويجب على كل واحد من الأئمة والأمة القيام بما أمكن منه والله هو الهادي إلى سواء السبيل. وقد رتبته على أربع مسائل: المسألة الأولى: في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا. المسألة الثانية: في أنه يتعين قتله وإن كان ذميا فلا يجوز المن عليه ولا مفاداته. المسألة الثالثة: في حكمه إذا تاب. المسألة الرابعة: في بيان السب وما ليس بسب والفرق بينه وبين الكفر.
المسألة الأولى: أن من سب النبي ﷺ من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله هذا مذهب عليه عامة أهل العلم قال ابن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي ﷺ القتل" وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: "وحكي عن النعمان لا يقتل" يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي ﷺ القتل كما أن حد من سب غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي ﷺ يجب قتله إذا كان مسلما وكذلك قيده القاضي عياض فقال: "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: "أجمع المسلمون على أن

1 / 3