وهكذا أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب.
وخالد من صغار التابعين، وعبد القاهر لم أجد عنه راويا إلا معاوية بن صالح، وقد ذكره ابن حبان في الثقات). انتهى كلام ابن حجر.
وورد من وجه آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ((وبالسند إلى الطبراني في الدعاء قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عباد بن يعقوب الأسدي، ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي، ثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة، عن عبد الله بن زرير الغافقي، قال:
قال لي عبد الملك بن مروان: لقد علمت ما حملك على حب أبي تراب إلا أنك أعرابي جاف، فقلت: والله لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتمع أبواك، ولقد علمني منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه سورتين علمه إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمتهما أنت ولا أبوك: ((اللهم إنا نستعينك))، فذكره إلى: ((من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد))، فذكره إلى ((ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك، ويجحدون آياتك، ويكذبون رسلك، ويتعدون حدودك، ويدعون معك إلها آخر، لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا)).
صفحہ 87
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من