882

سماء المقال فی علم الرجال

سماء المقال في علم الرجال

ایڈیٹر

السيد محمد الحسيني القزويني

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

ولكن فيه كلام غير خفي.

نعم، ربما يشكل ذلك بما وقع منه في طلاق العدة، فقد روى في الكافي والتهذيب: (عن رفاعة، عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته، حتى بانت منه وانقضت عدتها، ثم تزوجت زوجا فطلقها أيضا، ثم تزوجت زوجها الأول، أ يهدم ذلك الطلاق الأول؟

قال: نعم.

قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين، ثم تزوجها، فإنما هي عنده على طلاق مستأنف.

قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم، أنه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب.

فقال له: سمعت في هذا شيئا؟

فقال: لا! هذا مما رزق الله من الرأي.

قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير، فإن الرواية: إذا كان بينهما زوج) (1).

وقريب منهما في الرواية الأخرى (2) وأشد منهما ما في الثالثة (3) فينصرح

صفحہ 374