614

سماء المقال فی علم الرجال

سماء المقال في علم الرجال

ایڈیٹر

السيد محمد الحسيني القزويني

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

نعم، إنه قد جرى في المدارك على القول بايجابه في الثالث، على القول بنجاسة ماء البئر بالملاقاة، استنادا إلى ما يستفاد مما في صحيحة عبد الله بن سنان: من أنه إن مات فيها ثور أو نحوه، أو صب فيها خمر، ينزح الماء كله، ومضعفا للرواية المذكورة، بأنها ضعيفة السند، متروكة الظاهر، متهافة المتن (1).

ومنها: ما رواه فيه أيضا بإسناده: (عنه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

(رجل شك في المغرب، فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة؟

قال: يسلم، ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا) (2).

وروى فيه أيضا بإسناده: عنه قال:

(سألت أبا عبد الله عليه السلام: (عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟

قال: يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة.

قلت: فصلى المغرب، فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟) (3) الحديث.

فإن المشهور بين الأصحاب - كما في البحار (4) والحدائق (5)، بل اجماعهم، كما في الرياض (6) -: على أن من شك في عدد الفريضة الثانية

صفحہ 96