198

والمريض إذا صلى جالسا فليقعد متربعا في حال القراءة فإذا أراد الركوع ثنى رجليه فإن لم يتمكن جلس كيفما سهل عليه والمبطون إذا صلى ثم حدث ما ينقض الصلاة فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء وحد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا ما يعلم الإنسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما والمريض الذي يضر به الصيام يجب عليه الإفطار ولا يجزئ عنه إن صامه ولا يستعين في وضوئه بغيره في حال فإن تعذر عليه ذلك صب عليه الماء وإن لم يتمكن من التوضؤ وضأه غيره المجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور إذا خافوا على أنفسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة فإن أحدث المتيمم في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا وجب عليه التيمم عند حضور الصلاة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة ويستحب للإنسان أن يكون على الوضوء في حالتي الصحة والمرض لأن المتوضئ شهيد إن حدث به حدث الموت

577 وقال النبي(ص) من نام على الوضوء إن أدركه الموت في ليله فهو عند الله شهيد

صفحہ 214