6نمازالصلاةAl-Fadl ibn Dukayn - 219 ہجریالفضل بن دكين - 219 ہجریایڈیٹرصلاح بن عايض الشلاحيناشرمكتبة الغرباء الأثريةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٧هـ - ١٩٩٦مپبلشر کا مقامالمدينة / السعوديةاصنافHadith-based thematic studies•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ١١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاعَ١٢ - حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِزَارٌ» . ⦗٧٠⦘١٣ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ قَالَ: مَا فَوْقَ الدَّمِ.١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ1 / 69کاپیاشتراکAI سے پوچھیں