(2) الراحلة : البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى 56 - حدثني ابن أسيد النسوي ، ثنا أبو عتاب ، ثنا عباد ، ثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله A : « أوتر على راحلته (1) » . وعن علي بن أبي طالب ، أنه : « كان يوتر على راحلته » وعن نافع : كان عبد الله ، « يوتر على البعير ، يومئ برأسه » وعن سفيان ، « إن أوترت على دابتك فلا بأس ، والوتر بالأرض أحب إلي » قال محمد بن نصر : وزعم النعمان أن الوتر على الدابة لا يجوز ، خلافا لما روينا . واحتج بعضهم له بحديث رواه عن ابن عمر أنه نزل عن دابته فأوتر بالأرض ، فيقال لمن احتج بذلك : هذا ضرب من الغفلة ، هل قال أحد : إنه لا يحل للرجل أن يوتر بالأرض ؟ إنما قال العلماء : لا بأس أن يوتر على الدابة ، وإن شاء أوتر بالأرض ، وكذلك كان ابن عمر يفعل ، ربما أوتر على الدابة ، وربما أوتر على الأرض وعن نافع : أن ابن عمر « كان ربما أوتر على راحلته وربما نزل » وفي روايته : « كان يوتر على راحلته وكان ربما نزل »
__________
صفحہ 72