182

ذكر الشيخ في التهذيب في مسألة صلاة الوتر ان عندنا من قال السلام علينا فقد انقطعت صلاته وذكر الشهيد في الذكرى ان اخبار الخروج بالسلام علينا مما لم ينكرها أحد من الامامية وفي موضع ان الانقطاع بالسلام علينا دل عليه الاخبار وكلام الأصحاب والظاهر أن نسبته إليهم من جهة عدم انكارهم لتلك الأخبار كما تقدم منه سابقا لا من جهة تصريحهم بذلك واما ما ذكر في البيان من أن السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء بل القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالسلام على الأنبياء والملائكة غير مخرجة والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة فلا يبعد ان يكون مراده ان عدم الخروج بالسلام علينا لازم قول موجبي التسليم المتفقين على تعيين السلام عليكم كما يظهر من الدروس لا انهم قائلون به صريحا وينكرون لمدلول اخبار الانصراف بالسلام علينا الذي صرح في الذكرى بأنه لم ينكرها أحد من الامامية ووجه الملازمة ما أشار إليه في الذكرى بعد حكاية القول بوجوب السلام عليك قال وينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة وهو كلام متين يشد ما أسلفنا سابقا من أن الفرض الباعث لايجاب التسليم هو التحليل الحاصل بالصيغة الأولى مضافا إلى أن قول الرضا (ع) فيما كتبه إلى المأمون في تعليل المنع عن قول السلام علينا في التشهد بان تحليل الصلاة التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت راجع إلى قياس من الشكل الأول وهو ان قول السلام علينا يحتمل عدم المنافات وكل تسليم تحليل وبه يدفع ما ربما تسليم بين القول بوجوب السلام عليكم وبين القول بالانصراف بالسلام علينا كما في الذكرى عن البشرى من أنه لا مانع من أن يكون الخروج بالسلام علينا وان يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل ربما جزم به جماعة على ما حكى بناء على أنه مقتضى العمومات الامرة بالتسليم المختص عند العامة والخاصة بالصيغة الثانية كما في الذكرى وخصوص رواية ابن أبي بصير الواردة في أكمل التشهد ونحوها الامرة بتلك الصيغة بعد قول السلام علينا ولا منافاة بين الفراغ من الصلاة و بقاء احكامها من حرمة المنافية إلى أن يتحلل بالتسليم نعم لو حصلت المنافات قبل تلك الصيغة بغير اختيار أو بسوء اختيار لم تبطل الصلاة ويضعف هذا القول مضافا إلى القياس المتقدم المستفاد من الحسنة المتقدمة الدالة على تحقق امتثال أوامر التسليم بقول السلام علينا ان ظاهر اخبار الانصراف والفراغ والخروج عن الصلاة بالسلام علينا هو عدم وجوب شئ بعده مع أن هذا الوجه لا يصلح دافعا للايراد الذي ذكره المتوجه على القائلين بالوجوب الظاهر كلامهم بل الصريح في الجزئية وهذا الذي ذكرا التجاء عن هذا الايراد إلى القول بوجوبه الخارجي إذا الجزئية مع الاعتراف بالخروج عن

صفحہ 182