170

تمنع عدم الصدق لما عرفت انه الصاق الجبهة بالأرض بالانحناء سواء كانت الجبهة منفصلة عن الأرض إلى تمام الانحناء أو اتصلت به بعد مقدار منه نعم لو اتصلت به قبل أصل الانحناء ففي تحقق السجود اشكال فان قلت إذا صدق السجود في الوضع المساوى بمجرد الجر بعد ان لم يصدق في الوضع الأول فكيف يحكم بالجر بعد تحقق السجود على ما لا يصح السجود عليه فإنه مستلزم لتعدد السجود قلت السجود يحصل بالجر لكن صدق السجود قبله لا يوجب تعدد السجود إذ لا يتحقق التعدد الا بالفصلين السجودين إما بالانتصاب ولو قليلا عن الانحناء واما بانفصال الجبهة عن المسجد وان لم ينتصب بل يزيد في الانحناء إلى موضع اخفض من مسجده بالتدرج لا بالانحلال وربما منع حصول التعدد بهذا الأخير بل حكم بجوازه مع وضع الجبهة على ما لا يصح لتحصيل الشرط وبجوازه لتحصيل فضيلة مساواة المسجد للموقف وفيه اشكال بل الاظهر تعدد السجود بذلك ثم لو تعذر الجر لاحراز شرط المسجد ففي كلام بعض سادة مشايخنا انه لا كلام في جواز الرفع حينئذ وفيه اشكال لعدم الدليل على وجوب تدارك الشرط مع لزوم زيادة السجدة ولو فرض كونه شرطا مطلقا فاللازم الحكم بابطال الصلاة لأنه أخل بشرط مطلق هو كالركن ويلزم من تداركه زيادة سجده فهو كناسي الركوع إلى أن يسجد وذو الدمل يجب عليه وضع الباقي السليم ولو بان يحفر لها حفيرة يضع الدمل فيه ليضع السليم على الأرض ووجوبه من باب المقدمة ولو استوعب الدمل الجبهة سجد على أحد الجنبين نسب إلى الأصحاب وفي الشرح وجامع المقاصد لا خلاف في تقديمهما على الذقن واستدل عليه بوجوه ضعيفة قيل مع استلزامه الانحراف عن القبلة وفيه ان الظاهر كراهيته لا تحريمه وهل يتعين تقديم اليمنى على اليسرى أوجبه الصدوقان وبه رواية عن تفسير علي بن إبراهيم وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر {السابع التشهد} وهو لغة تفعل من الشهادة وهي كما في المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد والروض وعن حبل المتين والقال الخبر القاطع وظاهر هؤلاء عدم اعتبار كون الاخبار عن حس وهو الظاهر من اطلاقات هذه المادة في العرف والشعر وسيجئ تمام الكلام فيه في باب الشهادات وشرعا ما يؤتى به في الصلاة من الشهادتين وقد يضاف إلى ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كما في جامع المقاصد وعن الخلاف ويشهد له رواية ابن أبي بصير الآتية والأظهر الأشهر في النصوص بل في كلمات الأصحاب الأول وإن كان قد يستعمل فيما يشمل الصلاة تغليبا {ويجب عقيب كل ركعة ثانية وفي اخر الثلاثية والرباعية أيضا} بالاجماع المحقق والمحكى ولا يعباء بما يحكى عن صاحب الفاخر من اجزاء شهادة واحدة في التشهد الأول لصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) ما يجزى من القول في التشهد الأول قال إن تقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت ما يجزى

صفحہ 170