446

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
ذلك (^١). ووافق يونسَ أشعثُ الحمراني (^٢) عن الحسن فقال: «سكتة إذا استفتح، وسكتة إذا فرغ من القراءة كلِّها» (^٣).
وخالفهما قتادة، فقال عن الحسن: أنَّ سمرة بن جندب وعمران بن الحصين تذاكرا، فحدَّث سمرة أنَّه حفظ عن رسول الله ﷺ سكتتين، سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقط، فحفظ ذلك سمرة، وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبا في ذلك إلى أُبيِّ بن كعب، فكان في كتابه إليهما: «أنَّ سمرة قد (^٤) حفظ» (^٥).
وقال قتادة أيضًا عن الحسن عن سمرة: «سكتتان حفظتهما (^٦) عن رسول الله ﷺ، إذا دخل في الصَّلاة، وإذا فرغ من القراءة»، ثم قال بعد:

(^١) أخرجه أحمد (٥/ ٢١)، وأبوداود (٧٧٩)، وابن ماجه (٨٤٥). قال الدَّارقطني في سننه (١/ ٣٣٦): «الحسن مختلفٌ في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثًا واحدًا، وهو حديث العقيقة». وينظر أيضًا: جامع التَّحصيل للعلائي (ص/١٦٥). وقد ضعَّف الألباني الحديث في الإرواء (٥٠٥).
(^٢) هـ: «وأشعث الحراني».
(^٣) أخرجه أبوداود (٧٧٧ - ٧٧٨)، والترمذي (٢٥١).
(^٤) «إليهما» ليست في هـ وط. و«قد» ليست في هـ.
(^٥) أخرجه أبوداود (٧٧٩)، وابن ماجه (٨٤٤).
(^٦) ط: «حفظهما».

1 / 407