403

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فَعَله؛ ولذلك سَجَد (^١) في الماء والطِّين (^٢). ولهذا كان (^٣) من كمال السُّجود الواجب أنْ (^٤) يسجد على الأعضاء السَّبعة: الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين؛ فهذا فرضٌ أمر الله به رسولَه ﷺ، وبلَّغَه الرسول لأُمَّته.
ومن كماله الواجب أوالمستحبِّ: مباشرةُ مصلَّاه بأديم وجْهِه، واعتماده على الأرض؛ بحيث ينالها ثِقْل رأسه، وارتفاع أسافله على (^٥) أعاليه، فهذا من تمام السُّجود.
ومن كماله: أنْ يكون على هيئاتٍ (^٦)، يأخذ كلُّ عضوٍ من البَدَن بحظِّه من الخضوع؛ فيقل بطنه عن فخِذَيه، وفخِذَيه عن ساقَيه، ويجافي عضدَيه عن جنْبَيه، ولا يفرشهما على الأرض؛ ليستقلَّ كلُّ عضوٍ منه بالعبوديَّة. ولذلك إذا رأى الشَّيطان ابن آدم ساجدًا لله اعتزل ناحيةً يبكي،

(^١) ض وس: «وكذلك ..». ض: «.. يسجد».
(^٢) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٢٠١٦)، ومسلم (١١٦٧)، من حديث أبي سعيد ﵁.
(^٣) «كان» ليست في ض.
(^٤) ط: «أنه».
(^٥) ط: «أسفاله». «على» ليست في س.
(^٦) هـ وط: «هيئة».

1 / 364