401

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
أحواله (^١) حالٌ يكون فيها أقرب إلى الله؛ ولهذا كان الدُّعاء في هذا (^٢) المحلِّ أقرب إلى الإجابة.
ولمَّا خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرًا بأنْ لا يخرج عن أصله؛ بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطَّبْع والنَّفس بالخروج عنه؛ فإنَّ العبد لو تُرِكَ وطبعه ودواعي نفسه لتَكَبَّرَ، وأَشِرَ، وخرج عن أصْله الذي خُلِق منه، ولوَثَب (^٣) على حقِّ ربِّه، من الكبرياء والعَظَمة، فنازعه إيَّاهما؛ فأُمِر بالسُّجود خضوعًا لعظمة ربِّه وفاطره، وخشوعًا (^٤) له، وتذلُّلًا بين يديه، وانكسارًا له.
فيكون هذا الخشوع، والخضوع، والتذلُّل رادًّا له إلى (^٥) حكم العبوديَّة، ويتدارك به (^٦) ما حصل له من الهفوة والغفلة، والإعراض الذي خرج به عن أصله، فَيتَمَثَّل له (^٧) حقيقة التراب الذي خلق منه.

(^١) هـ وط: «الأحوال له».
(^٢) «هذا» ليست في ض.
(^٣) س: «وتوثب».
(^٤) «لعظمة .. وخشوعًا» سقطت من ض.
(^٥) هـ وط: «ردا ..». س: «.. له في».
(^٦) «به» ليست في ض وهـ وط.
(^٧) ض وس: «فيمثل». و«له» سقطت من ض.

1 / 362