333

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وسرُّ ذلك: أنَّه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود والاعتدالين (^١) تصير الصَّلاة تامَّة؛ لاعتدالها وتقاربها، فيَصْدُق قوله: «ما رأيتُ أوجز ولا أتمَّ من صلاة رسول الله ﷺ». وهذا هو الذي كان (^٢) يعتمده صلوات الله وسلامه عليه في صلاته؛ فإنَّه كان يعدلها، حيث يعتدل قيامها، وركوعها، وسجودها، واعتدالها.
ففي «الصَّحيحين» (^٣) عن البراء بن عازب قال: «رَمَقْتُ الصلاة مع محمد ﷺ، فوجدتُ قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسَجْدَته، فجلسته بين السَّجدتين، فسَجْدَته، فجلسته ما بين التَّسليم والانصراف= قريبًا من السواء». وفي لفظٍ لهما (^٤): «كانت صلاة رسول الله ﷺ، قيامه، وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السَّجدتين= قريبًا من السَّواء».
ولا يناقض (^٥) هذا ما رواه البخاريُّ (^٦) في هذا الحديث: «كان

(^١) «وسر ذلك .. والاعتدالين» سقطت من س وهـ.
(^٢) ض: «وكان هذا الذي».
(^٣) البخاري (٨٢٠)، ومسلم (٤٧١)، وهذا لفظ مسلمٍ.
(^٤) البخاري (٨٠١)، ومسلم (٤٧١)، وهذا لفظ مسلمٍ.
(^٥) س: «ينتاقض».
(^٦) حديث (٧٩٢).

1 / 294