309

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
صلاتك (^١) كلِّها». متَّفقٌ على صِحَّته، وهذا لفظُ البخاري (^٢).
وفيه دليلٌ على تعيُّن التَّكبير للدُّخول في الصَّلاة، وأنَّ غيره لا يقوم مقامَه، كما يتعيَّن (^٣) الوضوء، واستقبال القبلة.
وعلى وجوب القراءة وتقيِيدها (^٤) بما تيسَّر لا ينفي تعيُّن الفاتحة بدليلٍ آخر؛ فإنَّ الذي قال هذا هو الذي قال: «كُلُّ صلاةٍ لا يُقرأ فيها بأُمِّ القرآن فهي خداجٌ» (^٥)، وهو الذي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (^٦). ولا تُضْرَبُ سُنَّتُه (^٧) بعضُها ببعضٍ.
وفيه (^٨) دليلٌ على وجوب الطُّمأنينة، وأنَّ مَنْ تَرَكَها لم يفعل ما أُمِرَ به، فيبقى مُطَالبًا بالأمر. وتأمَّل أمره بالطُّمأنينة في الركوع، والاعتدال في الرَّفع منه؛ فإنَّه لا يكفي مجرَّد الطُّمأنينة في ركن الرفع حتى يعتدل

(^١) ط: «صلواتك».
(^٢) البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧).
(^٣) س: «تعين».
(^٤) ط: «تقيدها».
(^٥) أخرجه مسلم (٣٩٥)، من حديث أبي هريرة ﵁، بلفظ: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ ..».
(^٦) تقدم تخريجه (ص/١٤٤) وأنه في الصحيحين.
(^٧) ض وس: «يضرب». ط: «سننه».
(^٨) هـ: «وفي».

1 / 270