305

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
صحَّت. ويتخرَّج أن لا (^١) تصحَّ من غير عذرٍ؛ بناءً على ما اختاره ابن عقيل في ترك (^٢) الجماعة، حيث ارتكب النَّهي. ويعضده قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد». قال: والمذهبُ الصِّحَّة؛ لقوله ﷺ: «صلاة الرجل في جماعةٍ تضاعف على صلاته في بيته أو في سوقه خمسًا وعشرين (^٣) ضِعفًا» (^٤). ويُحْمَل قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد» على نفي الكمال جمعًا بينهما.
قال: والرِّواية الأولى اختيار أصحابنا، وأنَّ حضور المسجد لا يجب (^٥). وهي عندي بعيدةٌ جدًّا إنْ حُمِلَت على ظاهرها؛ فإنَّ الصَّلاة في المساجد من أكبر شعائر الدِّين وأعلامه (^٦)، وفي تركها بالكليَّة أوفى المفاسد، ومحو (^٧) آثار الصَّلاة؛ بحيث تفضي إلى فتور هِمَم (^٨) أكثر الخلق عن أصل فعلها؛ ولهذا قال عبدالله بن مسعودٍ: «لو صلَّيْتُم في

(^١) ط: «في بيته جماعة»، وسقطت منه جملة: «صحَّت، ويتخرَّج أن لا».
(^٢) ط: «تركه».
(^٣) ض وط وهـ: «خمس». هـ: «وعشرون».
(^٤) تقدَّم تخريجه قريبًا بنحوه (ص/٢٥٠)، وأنَّه في الصَّحيحين.
(^٥) ض: «حضور الجماعة لا تجب».
(^٦) هـ وط: «في المسجد .. وعلاماته».
(^٧) س: «يمحو».
(^٨) ض: «فتورهم»، س: «قبورهم»!

1 / 266