264

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الشَّرع بأنَّه لا رخصة للعبد في التخلُّف عنه لضريرٍ شاسعِ الدَّار، لا يلائمه قائدُه. فلو كان العبدُ مخيَّرًا بين أن يصلِّي وحده أوجماعةً لكان أولى النَّاس بهذا التَّخيير مثل هذا الأعمى.
قال أبو بكر ابن المنذر (^١): «ذِكْر [إيجاب (^٢)] حضور الجماعة على العميان وإن بعُدَت منازلهم عن المسجد. ويدلُّ ذلك على أنَّ شهود الجماعة فرضٌ (^٣) لاندبٌ. وإذا قال لابن أمِّ مكتوم (^٤) وهو ضريرٌ: «لا أجِدُ لك رخصةً»، فالبصير أولى أنْ لا تكون (^٥) له رخصة» (^٦).
الدَّليل السَّادس: ما رواه أبوداود (^٧)، وأبوحاتم ابن حِبَّان في «صحيحه» (^٨)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع النِّداء

(^١) الأوسط (٤/ ١٣٢ - ١٣٤).
(^٢) «إيجاب» ليست في جميع النسخ، وقد ألحقت من الأوسط؛ إذ السِّياق يقتضي ذكرها.
(^٣) «منازلهم .. فرض» سقطت من هـ.
(^٤) ض: «لابن مكتوم».
(^٥) ض هـ وط: «يكون».
(^٦) في هامش ض هنا: «قلتُ: قول ابن أمِّ مكتوم: هل تجد لي رخصةً؟ دليل قاطعٌ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ أوجب عليهم حضورها، وأنَّه ما أحدٌ من أصحابه استأذنه في ذلك، غير هذا الضَّرير، ثمَّ تعلَّل بأنَّه لا قائد له، فهذا أوضح دليل. قال ذلك كاتبه».
(^٧) حديث (٥٥١).
(^٨) حديث (٢٠٦٤).

1 / 225