245

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
اعتقد أنَّه يجوز له الاستقاء، أوالمريض الذي احتاج أنْ يستقيء فاستقاء؛ فإنَّ الاستقاء في العادة لا يكون إلَّا لعذرٍ. وإلَّا فلا يقصد العاقل أنْ يستقيء من غير حاجةٍ؛ فيكون المستقيء متداويًا بالاستقاء، كما لو تداوى (^١) بشرب دواءٍ، وهذا يقبل منه القضاء، و(^٢) يؤمر به اتفاقًا.
وقد اختلف الفقهاء في المُجَامِع في نهار رمضان إذا كفَّر، هل يجب (^٣) عليه أن يقضي يومًا مكان الذي أفطره؟ على ثلاثة أقوالٍ، وهي للشافعي (^٤):
أحدها: يجب عليه (^٥).
والثَّاني: لا يجب عليه (^٦).
والثَّالث: إنْ كفَّر بالعِتق أو الإطعام وجب عليه الصِّيام، وإنْ كفَّر بالصَّوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

(^١) س: "يداوى".
(^٢) هـ وط: "أو".
(^٣) ط: "تجب".
(^٤) جعل النَّووي ﵀ في روضة الطَّالبين (٢/ ٣٧٩) هذه الأقوال كما حكاها المصنِّف ثلاثةً في المذهب، أوقولين ووجهًا. والصَّحيح من مذهبهم هو القول الثاني كما في البيان للعمراني (٣/ ٥٢٠) وغيره.
(^٥) "عليه" ليست في هـ وط.
(^٦) "عليه" من س.

1 / 206