238

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وإنْ أردتم بذلك الاستدلالَ بالاستصحاب، وأنَّ الصلاة كانت في ذِمَّته بإجماعٍ، فلا تسقط إلَّا بإجماعٍ، وهو مفقود (^١) = قيل لكم: ومن ذا (^٢) الذي قال بسقوطها من ذِمَّته بالتَّأخير، وأنَّ ذمته قد برئت منها! فمَن قال بهذا فقوله أظهر بطلانًا من أنْ يحتاج (^٣) إلى دليلٍ عليه.
والذي يقول منازعوكم: إنَّها قد استقرَّت في ذِمَّته على وجهٍ لا سبيل له إلى أدائها واستدراكها، إلَّا بعود ذلك الوقت بعينه. وهذا محالٌ!
ثم يُعَارَضُ هذا الإجماع بإجماعٍ مثله أوأقوى منه؛ فنقول (^٤): أجمع المسلمون على أنَّه عاصٍ، متعدٍّ، مفرِّطٌ بإضاعة الوقت. فلا يرتفع هذا الإجماع إلَّا بإجماعٍ مثله، أو أقوى منه.
فنقول: (^٥) ولم يجمعوا على أنَّه يرتفع عنه الإثم والعدوان بالفعل بعد الوقت؛ بل لعلَّ هذا لم يقله أحدٌ.
فهذا ما يتعلَّق بالحِجَاج من الجانبين.

(^١) ض: "يسقط .. ". س: " .. مقصود".
(^٢) "ذا" ليست في ض وس.
(^٣) ط: "نحتاج".
(^٤) ض وط: "ثم تعارض .. ". س: " .. فيقول".
(^٥) "إلَّا بإجماعٍ" ليست في هـ. وكذا: "أو أقوى منه، فنقول" ليست في هـ وط.

1 / 199