218

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الفائت، وإنَّ الله تعالى لا يقبل أداء هذا الحق إلَّا في وقته، وعلى صفته التي شَرَعه (^١) عليها، وقد أقاموا على ذلك من الأدلَّة ما قد سمعتم.
فما الدَّليل على أنَّ هذا الحق قابِلٌ للأداء في غير وقته المحدود له شرعًا؟ وأنَّه يكون (^٢) عبادة بعد خروج وقته؟ (^٣).
وأمَّا قوله ﷺ: "اقضوا الله، فالله أحقُّ بالقضاء" (^٤)، وقوله: "دَيْنُ الله أحقُّ أنْ يُقْضَى" (^٥) فهذا إنَّما قاله في حقِّ المعذور لا المفرِّط. ونحن نقول: إنَّ مثل هذا الدَّين يقبل القضاء.
وأيضًا: فإنَّ هذا إنَّما قاله رسول الله ﷺ في النَّذر (^٦) المطلق، الذي ليس له وقتٌ محدودُ الطَّرفين. ففي "الصَّحيحين" (^٧)، من حديث ابن عباسٍ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسول الله، إنَّ أمِّي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: "أرأيْتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ فقضَيْتِيه، أكان

(^١) س: "شرعه الله".
(^٢) س: "قد يكون".
(^٣) هنا زيادة في س: "كما كان في وقته".
(^٤) قد تقدَّم تخريجه بلفظٍ آخر في الصَّحيحين (ص/١٥١)، وهو الآتي بعده، وأمَّا بهذا اللَّفظ فقد أخرجه أيضًا البخاري (٦٦٩٩)، ومسلم (١١٤٨).
(^٥) تقدَّم تخريجه (ص/١٤٩).
(^٦) هـ: "البدل". تحريف.
(^٧) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).

1 / 179