128

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فالسُّجُود (^١) للصَّنَم، والاستهانة بالمصْحف، وقتل النَّبيِّ وسبُّه يضادُّ الإيمان.
وأمَّا الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصَّلاة فهو من الكفر العملي قطعًا. ولا يمكن أن يُنْفَى عنه اسم الكفر، بعد أنْ أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافِرٌ، وتارك الصلاة كافِرٌ، بنصِّ رسول الله ﷺ؛ ولكن هو كُفْرُ عمل، لا كفر اعتقادٍ. ومن الممتنع أنْ يسمِّي الله سبحانه الحاكم (^٢) بغير ما أنزل الله كافِرًا، ويُسَمِّي رسول الله (^٣) ﷺ تارك الصلاة كافِرًا، ولا يُطْلَق عليهما اسم الكفر!
وقد نفى رسول الله ﷺ (^٤) اسم الإيمان عن الزَّاني، والسَّارق، وشارب الخمر (^٥)، وعمَّن لا يأْمَنُ جارُه بوائقَه (^٦). وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافرٌ من جهة العَمَل، وإنْ انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد.
وكذلك قوله: "لا ترجعوا بعدي كفَّارًا، يضرِب بعضُكم رقاب

(^١) س: "كالسجود".
(^٢) س: "الله سبحانه يسمي الحاكم".
(^٣) ض: "رسوله".
(^٤) س: "النَّبي ﷺ".
(^٥) سيأتي تخريجه (ص/٩٨).
(^٦) أخرجه البخاري (٦٠١٦)، بلفظ: "والله لا يؤمن". وأخرجه مسلم (٤٦) بلفظ:
"لا يدخل الجنة .. ".

1 / 89