129

سلاسل الذهب

سلاسل الذهب

تحقیق کنندہ

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

ناشر

المحقق

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

اصناف

مسألة (١) التكليف بالمحال جائز عند الأشعرى وأكثر الأصحاب وهو واقع أيضًا، ونقل عن الشيخ أنه لم يقع، وغلَّط إمام الحرمين (٢) ناقله. وقالت المعتزلة: التكليف بالمحال محال (٣). واختاره جماعة من محققى أصحابنا (٤). قلت: وهو ظاهر نص الشافعى فى الأم، فإنه قال -ما نصه- "يحتمل قول النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "فأتوا منه ما استطعتم" (٥) أن عليكم إتيان الأمر مما استطعتم، لأن الناس إنما كلفوا بما

(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١٥٠، ١٧٧، البرهان ١/ ١٠٢، المستصفى ١/ ٥٥، المحصول ١/ ٢/ ٣٦٣، العدة ٢/ ٣٩٥، الإحكام للآمدى ١/ ١٩١، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ١٤٥، الإبهاج ١/ ١٧٠، شرح التنقيح ص ١٤٣، المنتهى ص ٣٠، والبحر المحيط للمؤلف ١/ ٢١٩ وقارنه بما هنا فإنه مختصر منه. (٢) انظر البرهان ١/ ١٠٣ وعبارته: "وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل. . " إلخ. (٣) انظر المعتمد ١/ ١٧٨ - ١٧٩، والبحر المحيط ١/ ٢٢٠. (٤) هم: الغزالى، أبو حامد الاسفرائينى، إمام الحرمين، ابن القشيرى، أبو بكر الصيرفى، وغيرهم. المحصول ١/ ٢/ ٣٦٣، الإبهاج ١/ ١٧٠، والبحر المحيط ١/ ٢٢٠. (٥) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه ولفظه: (خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فقال: "أيها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا. -فقال رجل: أكل عام يا رسول اللَّه! فسكت حتى قالها ثلاثًا- فقال رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن =

1 / 136