104

سلاسل الذهب

سلاسل الذهب

تحقیق کنندہ

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

ناشر

المحقق

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

اصناف

مسألة المكروه والمندوب (١) من التكليف عند القاضى وليسا منه عند إمام الحرمين، وابن الحاجب وغيرهما، ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف. فعند القاضى: أنه طلب ما فيه كلفة. وعند إمام الحرمين: الزام ما فيه كلفة (٢). وذلك ينافى ما فيه التخيير، والمندوب، والمكروه فيهما تخيير. * * *

(١) الندب فى اللغة: الدعاء إلى الفعل والمندوب والمستحب. قال فى القاموس: ندبه إلى الأمر كنصره دعاه وحثه ووجهه. وفى اصطلاح أهل الشرع: ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له. القاموس ١/ ١٣١، البحر المحيط ١/ ١٥٨، البرهان ١/ ٣١٠، المستصفى ١/ ٤٢، الحدود للباجى ص ٥٥، منتهى السول للآمدى ١/ ٢٩، المنهاج مع الإسنوى والبدخشى ١/ ٤٦، وروضة الناظر ص ٢٠. (٢) انظر البرهان لإمام الحرمين ١/ ١١٠، المحصول ١/ ١/ ١١٤ هامش، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٨، وذكر أن الخلاف لفظى.

1 / 111