136جامع صغیرصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریاصنافحدیث١٣٦ - اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ وامْرَأةٌ عَصَتْ زَوْجَها حَتَّى تَرجِعَ(ك) عَن ابْن عمر.[حكم الألباني](صحيح) انظر حديث رقم: ١٣٦ في صحيح الجامع1 / 136کاپیاشتراکAI سے پوچھیں