Sahih Sunan an-Nasa'i
صحيح سنن النسائي
ناشر
مكتب التربية العربي لدول الخليج
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
يعود، فإِن أصابه مني شيء، فعل مثل ذلك. ولم يعده، وصلى فيه.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٦١.
(١٨٠) باب مباشرة الحائض
٢٧٤ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ: يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا، أن تشد إزارها، ثم يباشرها.
(صحيح) - ابن ماجه ٦٣٦: ق.
٢٧٥ - عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا حاضت، أمرها رسول الله ﷺ أن تتزر، ثم يباشرها.
(صحيح): ق، انظر ما قبله.
٢٧٦ - عن ميمونة، قالت: كان رسول الله ﷺ، يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار، يبلغ أنصاف الفخذين، والركبتين.
وفي لفظ: محتجزة به.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٩.
(١٨١) باب تأويل قول الله ﷿ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾
٢٧٧ - عن أنس، قال: كانت اليهود، إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولم يشاربوهن، ولم يجامعوهن في البيوت. فسألوا نبي الله ﷺ عن ذلك؟ فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (^١) الآية، فأمرهم رسول الله ﷺ.
أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء، ما خلا الجماع.
(صحيح) - ابن ماجه ٦٤٤: م، وسيأتي بأتمَّ منه ص ١٨٧ [٣٥٧ وآداب الزفاف ٤٤].
(١٨٢) باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله ﷿ عن وطئها
٢٧٨ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، في الرجل يأتي امرأته وهي
_________
(^١) سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٢ وتمامها ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.
1 / 59