"صحيحه"، فلا نسلِّم أن حديث أبان أشبه بالصواب منه، ولا يمتنع أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان؛ أحدهما: عن أبي زرعة، والآخر: عن أبيه؛ كما مر نظير ذلك".
قلت: ويؤيد أنه ليس أشبه بالصواب: أن أبان قد اضطرب فيه: فمرة رواه هكذا عن إبراهيم عن أبيه. ومرة أخرى قال: ثني مولى لأبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة.
أخرجه الدارمي والبيهقي، وأحمد (٢/ ٣٥٨).
وهذا مما يدل على سوء حفظه الذي وصفه به ابن حبان، وكذلك قال الحافط في "التقريب":
إنه "صدوق في حفظه لين".
والحديث قال النووي (٢/ ١٠٢):
"إسناده صحيح؛ إلا أن فيه شريكًا، وقد اختلفوا في الاحتجاج به".
قلت: وللحديث شاهد من حديث عائشة وميمونة ﵄ في حديث غسل الجنابة:
أنه ﷺ بعد غسله فرجه؛ ضرب بيده الأرض فغسلها.
وسيأتيان في الكتاب برقم (٢٤٣ و٢٤٤).
٢٥ - باب السواك
٣٦ - عن أبي هريرة -يرفعه- قال:
"لولا أن أشق على المؤمنين؛ لأمرتهم بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاة".
(قلت: إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"