Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
99

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم"] (١). صحيح - "الصحيحة" (٣٠٣)، "صحيح أبي داود" (٢٣٧٤): خ نحوه مختصرًا دون: "الرسالة" وقوله: "لهم ما للمسلمين .. "، وهو عنده معلق. ٣ - باب بيعة النساء ١٥ - ١٤ - عن أُمَيْمَة بنت رُقيقة، أنها قالت: أتيت رسول اللهِ ﷺ في نسوة نُبايعه، فقلن: نبايعك يا رسول الله! على أن لا نشركَ بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، قال رسول اللهِ ﷺ: "فيما استطعتُنَّ وأطقْتُن (٢) ". قالت: فقلت: الله ورسوله أَرحمُ بنا من أنفسنا، هلمَّ نبايعك يا رسول الله! فقال رسول اللهِ ﷺ: "إنّي لا أصافحُ النساء، إنَّما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة؛ أَو مثل قولي لامرأَة واحدة".

(١) (تنبيه هام): هذه الجملة الأخيرة قالها ﷺ في من أسلم كما ترى، وكذلك ورد في أحاديث أخرى، وقد يلهج بها بعض الدعاة الذين لا علم عندهم أنه ﵇ قالها في أهل الذمة! وهذا باطل لا أصل له. ومن المؤسف أن بعضهم بنى عليه أحكامًا مخالفة للسنة، كالشيخ محمد الغزالي غفر الله له، وقد رددت عليه في كتابي الجديد: "تحريم آلات الطرب" (ص ٢٢ و٢٣)، وكذلك في "الضعيفة" (١١٠٣، ٢١٧٦)؛ فراجعه تكن على بصيرة إن شاء الله تعالى. (٢) هذا هو الصواب، وفي الأصل - كأصلِه - "وأطعتن"! ولا وجه له.

1 / 101