49

Sahih Ibn Hibban

صحيح ابن حبان

تحقیق کنندہ

شعيب الأرنؤوط

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

حدیث
النوع الحادي والعشرون: الشيء الذي هو مباح لهذه الأمة وهو محرم عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَى آله. النوع الثاني والعشرون: الأفعال ١ التي تؤدي إلى إباحة استعمال مثلها. النوع الثالث والعشرون: ألفاظ إعلام مرادها الإباحة لأشياء سئل عنها. النوع الرابع والعشرون: الشيء المفروض الذي أبيح تركه لقوم من أجل العذر الواقع في الحال. النوع الخامس والعشرون: إباحة الشيء الذي أبيح بلفظ السؤال عن شيء ثان. النوع السادس والعشرون: الأمر بالشيء الذي مراده إباحة فعل متقدم من أجله أمر بهذا الأمر. النوع السابع والعشرون: الإخبار عن أشياء أنزل الله جل وعلا في الكتاب إباحتها. النوع الثامن والعشرون: الإخبار عن أشياء سئل عنها فأجاب فيها بأجوبة مرادها إباحة استعمال تلك الأشياء المسؤول عنها. النوع التاسع والعشرون: إباحة الشيء الذي حظر من أجل علة معلومة يلزم في استعماله إحدى ثلاث خصال معلومة. النوع الثلاثون: الشيء الذي سئل عن استعماله فأباح تركه بلفظه تعريض. النوع الحادي والثلاثون: إباحة فعل عند وجود شرط معلوم مع حظره٢ عند شرط ثان قد حظر مرة أخرى عند الشرط الأول الذي أبيح ذلك عند

١ في نسخة دار الكتب: "الأقوال". وهو خطأ. ٢ في الأصل "مع خطر".

1 / 142