Sahih Ibn Hibban: Al-Taqasim wal-Anwa'

ابن حبان d. 354 AH
51

Sahih Ibn Hibban: Al-Taqasim wal-Anwa'

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

تحقیق کنندہ

محمد علي سونمز، خالص آي دمير

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

٧٦ - النوع السادس والسبعون: الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب. ٧٧ - النوع السابع والسبعون: الأمر الذي أمر به والمراد به الوثيقة ليحتاط المسلمون لدينهم عند الإشكال بعده. ٧٨ - النوع الثامن والسبعون: الأوامر التي أمرت مرادها التعليم. ٧٩ - النوع التاسع والسبعون: الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره. ٨٠ - النوع الثمانون: الأمر باستعمال شيء بإطلاق الاسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء. ٨١ - النوع الحادي والثمانون: ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح. ٨٢ - النوع الثاني والثمانون: الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال. ٨٣ - النوع الثالث والثمانون: الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها. ٨٤ - النوع الرابع والثمانون: لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مرادها استعماله على سبيل العتاب لمرتكب ضده. ٨٥ - النوع الخامس والثمانون: الأمر بالشيء الذي قرن بذكر نفي الاسم عن ذلك الشيء لنقصه عن الكمال. ٨٦ - النوع السادس والثمانون: الأمر الذي قرن بذكر عدد معلوم من غير أن يكون المراد من ذكر ذلك العدد نفيا عما وراءه. ٨٧ - النوع السابع والثمانون: الأمر بمجانبة شيء مراده الزجر عما تولد ذلك الشيء منه.

1 / 74