925

صحیح ابن خزیمہ

صحيح ابن خزيمة

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

(٤٤) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ طَعَامَهُ، وَلَا شَرَابَهُ، وَلَا جِمَاعًا ضِدَّ مَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَّةُ
١٩٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى، نَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَني نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ:
"إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ".
(٤٥) بَاب ذِكْر قَدْرِ مَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
١٩٣٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَفْصٌ -يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ-؛ ح وَثَنَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيَى جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّه، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، عَنْ عَائِشَة؛ أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ". قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَدْرُ مَا يَنْزِلُ هَذَا، وَيَرْقَى هَذَا.
وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: عَنْ قَاسِمٍ، وَقَالَ أَيْضًا: "إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ". قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَر مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُعَلِّلَةِ الَّتِي يَجُوز الْقِيَاسُ عَلَيْهَا، وَيَتَعَيَّنُ الْعِلْمُ أَنَّ النَبِيّ ﷺ لَمَّا أَمَرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ نِدَاءِ بِلَالٍ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْجِمَاعَ وَكُلَّ مَا جَازَ لِلْمُفْطِرِ فِعْلَهُ فَجَائِزٌ فِعْلُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، لَا أَنَّهُ أَبَاحَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فَقَطْ دُونَ غَيْرهِمَا.
(٤٦) بَاب إِيجَابِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الصَّوْمِ الْوَاجِبِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِلَفْظٍ عَامٍّ، مُرَادُهُ خَاصٌّ
١٩٣٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى، أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ،

[١٩٣١] مر من قبل، انظر: الحديث رقم ٤٠١.
[١٩٣٢] مر من قبل، انظر: الحديث رقم ٤٠٣.
[١٩٣٣] إسناده صحيح. د الحديث ٢٤٥٤ من طريق ابن وهب.

2 / 930