379

صحیح ابن خزیمہ

صحيح ابن خزيمة

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، لَا يَجْلِسُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ".
(٢٤١) بَابُ الِاسْتِغْفَارِ مَعَ الثَنَاءِ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ
٧٣٧ - أَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ (١): أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ إِسْرَائِيلَ اللُّؤْلُؤِيُّ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ. قَالَ اللُّؤْلُؤِيُّ: قَالَ: حَدَّثَنِي. وَقَالُ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ".
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَلِيلٍ الْعَنَزِيُّ الْمِصْرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: مِثْلِهِ سَوَاءً.
وَرَوَى عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ الْبَيْرُوتِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، فَقَالَ: ذَكَرَ هَذَا الدُّعَاءَ قَبْلَ السَّلَامِ.
٧٣٨ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ (٢)، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ

[٧٣٧] م المساجد ١٣٥ من طريق الأوزاعي وفيه: "إذا انصرف"؛ الفتح الرباني ٤: ٦٢ وفيه: إذ أراد أن ينصرف.
(١) في الأصل: "قالا"، وهو خطأ.
[٧٣٨] انظر: الفتح الرباني ٤: ٦٢ من طريق أبي المغيرة، وفيه: "إذا أراد أن ينصرف من صلاته".
(٢) في الأصل: "عمرو بن هاشم لأن البيروتي حدثني .. "، ولعل الصواب ما أثبتناه.

1 / 385