أن يقدم شهادة من ممثل حكومته السياسي أو قنصل حكومته عن سيرته وسلوكه الشخصي. (2)
أن لا يجعل مطبوعه لسان حال أحد الأحزاب السياسية في العراق. (3)
أن يقدم مديرا مسئولا عراقيا توافرت فيه الشروط المدرجة في المادة 2 من هذا القانون. (4)
أن يودع لدى وزارة الداخلية ضمانة نقدية قدرها 75 دينارا.
المادة الثامنة عشرة:
لوزير الداخلية أن يعطل مطبوع الأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا: (أ)
عاضد أو هاجم أحد الأحزاب السياسية. (ب)
عارض سياسة الحكومة العراقية. (ج)
نشر شيئا مما يمس بكرامة العراق أو الشعب العراقي. (د)
نشر شيئا مما جاء في المادة 12 من هذا القانون.
نامعلوم صفحہ