صفوة الاختيار في أصول الفقه
صفوة الاختيار في أصول الفقه
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
صفوة الاختيار في أصول الفقه
منصور عبد الله d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
اصناف
والذي يدل على صحة ما قلناه: أن الرأس اسم للعضو المخصوص، وأن الباء وضعت في اللغة للإلصاق، فإذا قال سبحانه: {امسحوا برءوسكم} [المائدة:6]، أفاد ظاهره إلصاق اليد بجميع ما سمي رأسا، وخرج بذلك المأمور عن عهدة الأمر لغة وشرعا.
وأما خلاف من خالف من أهل العلم في مسح البعض(1) فليس لأن الآية لا ظاهر لها، بل لأدلة نصبوها من الآثار المتبعة عظم الله قدرها، وإلا فالباء عند الجميع تقتضي الإلصاق.
وإن قالوا: إن الباء تفيد التبعيض فلذلك لحقت هذه الآية بالمجمل لم يصح ذلك أيضا؛ لأنها لو كانت للتبعيض كما قالوا وسلمنا ذلك تسليم جدل لكان إذا مسح البعض خرج عن عهدة الأمر؛ لأنه إذا أمر بمسح البعض أفاد أن الكل مراد على التخيير، فكانت هذه تخرج عن باب المجمل على مجموع القولين فبطل ما قالوه.
صفحہ 114