صفوة الاختيار في أصول الفقه

منصور عبد الله d. 614 AH
69

صفوة الاختيار في أصول الفقه

صفوة الاختيار في أصول الفقه

اصناف

وأما دلالة الشرع: فظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على ذلك، وهو تخصيصه لما علم أن المصلحة فيه واحدة بإيجاب اتباعه فيه بالخطاب وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي(1))) وقوله: ((خذوا عني مناسككم(2))) فلو علموا من دلالة الشرع وجوب اتباع فعله فيما يتنافى فيه القول وفيما لا يتنافى لم يكن لتخصيصه بالذكر معنى، ولهذا وجب عليه ما لم يجب علينا كالوتر والأضحية، وحل له ما لم يحل لنا كنكاح ما فوق الأربع، وحرم عليه وعلى أهل بيته عليهم السلام ما لم يحرم على سائر الأمة كالزكاة والكفارة.

ومثال المسألة: ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استقبال القبلتين لغائط أو بول، ورآه ابن عمر يقضي الحاجة على نشيز مستقبلا بيت المقدس حرسه الله تعالى.

صفحہ 92