صفوة الاختيار في أصول الفقه

منصور عبد الله d. 614 AH
66

صفوة الاختيار في أصول الفقه

صفوة الاختيار في أصول الفقه

اصناف

وهذه الآية عندنا كالأولى في لحوقها بباب المجمل الذي لا يصح التعلق بظاهره، وسيأتي الكلام في هذه المسألة في بابها في باب المجمل ببسط الكلام فيها.

مسألة:[الكلام في جواز تخصيص العموم المعرف بالألف واللام]

يجوز تخصيص العموم المعرف بالألف واللام عندنا وإن رجع إلى أقل من ثلاثة.

وعند بعضهم يجوز حتى يرجع إلى ثلاثة، ثم لا يجوز التخصيص فيه بعد ذلك وهو قول القفال من أصحاب الشافعي.

صفحہ 89