صفوة الاختيار في أصول الفقه

منصور عبد الله d. 614 AH
34

صفوة الاختيار في أصول الفقه

صفوة الاختيار في أصول الفقه

اصناف

مسألة:[الكلام في الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار؟]

اختلف أهل العلم في الأمر إذا أطلق هل يفيد بظاهره الفعل مرة واحدة، أو يفيد تكرار الفعل.

فالظاهر من مذهب(1) جماعة أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي، وهو المحكي عن أبي الحسين وهو ظاهر قول الشافعي(2) أنه لا يقتضي التكرار.

ومنهم من يقول إنه يقتضي التكرار وهو ظاهر قول أصحاب الشافعي(3).

ومذهبنا أنه بظاهره لا يفيد التكرار.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن المفهوم من ظاهر الأمر عند أهل اللغة إيقاع الفعل، ولهذا إذا قال السيد لعبده: ادخل الدار، ثم دخل مرة واحدة خرج عندهم من عهدة الأمر.

ولأن الأمر أيضا لو أفاد بظاهره التكرار لأفاده الخبر، ومعلوم أنه لا يفيده.

صفحہ 55