صفوة الاختيار في أصول الفقه

منصور عبد الله d. 614 AH
184

صفوة الاختيار في أصول الفقه

صفوة الاختيار في أصول الفقه

اصناف

وأجمعوا أنه لا يجوز خلاف قياس فهو ما ورد به النص ولم يوجد خلافه بعينه في الأصول، ولكن نظائره توجد كنبيذ التمر ليس في الأصول، ومخالفهم يقيسه بنبيذ الزبيب، وكذلك القهقهة يقيسها المخالف على سائر الأحداث، وعلى هذه الطريقة يجري الخلاف في سائر الأخبار هل هي مخالفة للأصول أو لقياس الأصول؟ وذلك يخرج إلى اعتبار كل خبر في نفسه.

مسألة:[الكلام في خبر الواحد إذا ورد في فيما يجب درؤه بالشبهة

هل يرد أم لا؟]

اختلف أهل العلم في خبر الواحد إذا ورد فيما يجب درؤه بالشبهة كالحدود(1) هل يرد أم لا؟

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي الحسن وأبي عبدالله أولا أنه لا يقبل، ثم حكى رجوع أبي عبدالله عن ذلك، وقوله إنه يقبل.

قال رحمه الله تعالى: وذلك هو قول أبي يوسف نص عليه في الرجوع عن الشهادات، وهو ظاهر قول الشافعي، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أنه يقبل، وهو الذي نختاره.

صفحہ 209