صفوة الاختيار في أصول الفقه

منصور عبد الله d. 614 AH
182

صفوة الاختيار في أصول الفقه

صفوة الاختيار في أصول الفقه

اصناف

وأما رده لخبر فاطمة بنت قيس(1) فإنما رده لتهمة عرضت في شأنها، ولهذا علله فقال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لخبر امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) فظاهر هذا القول يدل على أنه لم يرد خبرها بمجرد معارضته للكتاب والسنة؛ لأنه قد عمل بما عارضهما كما قدمنا لما غلب في ظنه صحته، فلما لم يترجح عنده صدقها على كذبها لم يجز له ترك المعلوم والعمل على الشك.

مسألة:[الكلام في الخبر إذا ورد بخلاف قياس الأصول]

فإن ورد الخبر بخلاف قياس الأصول كان الحكم فيه ما قدمنا، ثم يقع الخلاف حينئذ في تعيين الأخبار وتنويع المسائل.

صفحہ 207