صفوة الاختيار في أصول الفقه
صفوة الاختيار في أصول الفقه
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
صفوة الاختيار في أصول الفقه
منصور عبد الله d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
اصناف
وقال الشافعي: لا تقبل المراسيل إلا أن يعضدها ما يقويها، وظاهر قوله أن مراسيل الصحابة مقبولة، واختلف قوله في التابعين، ونص أن مراسيل سعيد بن المسيب(1) مقبولة، فكان إطلاقه هذا يقضي بأن من يعلم من حاله أنه لا يسترسل في الرواية أنه يقبل مسنده إما مذهبا وإما إلزاما، وقوله هذا يقرب من قولنا.
قال شيخنا رحمه الله تعالى: وإلى قريب من مذهبه ذهب القاضي.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من وجوب قبول المراسيل، إجماع الصحابة على ذلك، وإجماعهم حجة فوجب قبول المراسيل.
صفحہ 194