صفوة الاختيار في أصول الفقه
صفوة الاختيار في أصول الفقه
اصناف
ومثال المسألة: ما روى ابن جريج(1) عن سليمان بن موسى(2) عن الزهري(3) بإسناده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل(1))) قال ابن جريج: فسألت مالكا فقال: سألت الزهري عنه فأنكره ولم يعرفه.
ومثاله أيضا: ما روى ربيعة(2) عن سهيل بن أبي صالح(3) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((أنه قضى بالشاهد واليمين)) فذكر ذلك ربيعة لسهيل فأنكره، وكان بعد ذلك يقول: أخبرني ربيعة عني وهو ثقة.
واختيارنا في المسألة ما ذهب إليه شخينا رحمه الله.
والدليل على صحته: أن نسيان الراوي لما رواه جار مجرى نسيان الشاعر لما قاله، والمصنف لما صنفه، والمناظر لما احتج به على الخصم، أو خرج به عن إلزامه، فكما أن نسيان الإنسان لما يروى عنه من هذه الوجوه لا يخرجه عن كونه موجودا من قبله، كذلك لا يخرجه نسيان ما رواه عن كونه من جملة روايته، وهذا إنما يكون في النادر والشاذ، فأما تجويزه على العموم فذلك مما يقدح في كمال العقل، ويجوز للمروي عنه أن يرويه عن الراوي كما ذكرنا عن ربيعة وسهيل.
صفحہ 189