صفوة الاختيار في أصول الفقه
صفوة الاختيار في أصول الفقه
اصناف
ولأن الكلام في النسخ بالإجماع والقياس هل يجوز أم لا؟ هو فرع على كون ذلك نسخا؛ لأن ذلك لو لم يكن داخلا تحت حد النسخ وحقيقته لم يصح وصفه بأنه ناسخ فضلا عن أن يقال إنه هل يجوز أم لا يجوز؟
يبين ذلك ويوضحه: أن الزيادة على النص متى اقتضت زوال حكم شرعي وكانت الزيادة ثابتة بالقياس؛ فإن الشيخ أبا الحسين يمنع من جوازها ويعدل المنع من ذلك بأنها تكون نسخا والنسخ بالقياس لا يجوز، ومتى كان النسخ عنده مقصورا على ما يثبت بقول الله سبحانه أو قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله لم تكن هذه الزيادة داخلة في حد النسخ وحقيقته، ولا يصح وصفها بأنها نسخ، ولا المنع من جوازها لذلك، ولأن النسخ بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت على ما يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وليس نصا ولا فعلا.
ولأن النسخ يدخل على الفعل دخوله على القول، وإن لم يكن الفعل نسخا فبطل بهذه التعاليل قول الشيخ أبي الحسين وقاضي القضاة.
وذكر شيخنا رحمه الله حد النسخ تحديدنا المتقدم مطابق له وظننا أنما اخترناه خارج عن قوله، فلذلك أفردناه بالذكر، وذلك أنه قال في حد النسخ إنه إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان ثابتا بطريق شرعي مع تراخيه عنه.
والطريق الموصوف بأنه ناسخ: هو ما اقتضى زوال مثل الحكم الشرعي من الطرائق الشرعية على وجه لولاه لكان ثابتا بطريق شرعي مع تراخيه عنه.
والمنسوخ: هو الحكم الشرعي المزال بطريق شرعي على وجه لولاه لكان ثابتا بطريق شرعي مع تراخي الناسخ عنه، وقد يقال في الطريق الشرعي إنه منسوخ.
صفحہ 141