صفوة الاختيار في أصول الفقه
صفوة الاختيار في أصول الفقه
اصناف
قال: وقال النظام(1): يجوز ويلزمه طلب الخاص والبحث عنه وهو قول أبي هاشم آخرا واختيار القاضي والشيخ أبي الحسين البصري، وهو الذي كان رحمه الله يعتمده، وهو الذي نختاره.
والذي يدل على صحته: أنه لا خلاف في أنه يجوز أن يسمع المكلف العام المخصوص بدليل العقل، وإن لم يسمع ما خصه، وإنما جاز ذلك لكونه متمكنا من معرفة خاصه بالإستدلال، والعام المخصوص بدلالة السمع جار مجراه؛ لأن كل واحد منهما لفظ خوطب به المكلف على وجه يقتضي الشمول، وأن المكلف كما يتمكن [من معرفة المخصص العقلي بالعقل والنظر يتمكن(2)] من معرفة المخصص السمعي بالبحث والسؤال ولأنه قد وقع، والوقوع فرع على الجواز وذلك في قوله سبحانه: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة:5]، فسمعه الكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وروى تخصيص قتل المجوس عبد الرحمن دون غيره إلى غير ذلك، ولا يكون ذلك إغراء بالجهل؛ لأنه إذا قصر في النظر في المخصوص العقلي والبحث في المخصوص الشرعي، كان قد أتي في ذلك من جهة نفسه، لا من قبل غيره.
وفصل شيخنا رحمه الله بين هذه المسألة وبين الأولى في أنه يكون في الأولى مغرى باعتقاد الجهل، وفي هذه غير مغرى بأن البيان قد وقع وإن لم يسمعه.
صفحہ 125