رضي الله تعالى عنها: "كانت له نشافة ينشف بها بعد الوضوء (١). وحديث معاذ في معناه (٢) كلاهما ضعيف، وفي حالة الوضوء، لم يصب الماء عليه أحد إلا في وقت ضرورة.
والحديث الوارد في تخليل اللحية قَبِله بعض أهل الحديث ورده البعض، وأما تخليل الأصابع فكان يفعله أحيانًا، وورد تحريك الخاتم في حديث ضعيف.
فصل
ثبت في الأخبار الصحيحة: أن النبي ﷺ مسح على الخفين في السفر والحضر، ومدة الحضر يوم وليلة، فيما أمر، وثلاثة أيام ولياليها في السفر، وكان يمسح على ظاهر الخف (٣) وورد في مسح أسفله حديث ضعيف، ولم يثبت في الصحيح، وكان يمسح على الجورب. وحديث الجرموق رواه الترمذي وصححه وضعفه جماعة من الحفاظ، وكان لا يقصد المسح ولا الغسل، لكن إن كان في حالة قصد الوضوء لابسًا، مسح وإلا غسل، ولم يكن يلبس ليمسح ولا ينزع ليغسل، ولما كان للعلماء أقوال في أفضلية المسح أو الغسل بينا ليعلم أن أحسن الأقوال هذا الذي وافق العادة النبوية.
فصل
كلما تيمم ﷺ ضرب ضربة بكفيه المباركتين على الأرض الطاهرة ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه (٤)، ولم يرد في الحديث الصحيح أنه ضرب ضربتين
_________
(١) أخرجه الترمذي وفيه أبو معاذ وهو ضعيف، وقال الترمذي: بعد أن روى الحديث ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء. انظر: الترمذي في أبواب الطهارة، باب (٤١ - ج ١ ص ٧٦ وما بعدها).
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة باب (٤١ - ١/ ٧٦).
(٣) انظر صحيح البخاري في كتاب الوضوء باب (٤٩) حديث رقم (٢٠٦ - ١/ ٣٠٩، ومسلم في كتاب الطهارة باب (٢٢) المسح على الخفين، وأحمد (٢/ ٣٥٨ و٤/ ٢٤٥ - ٢٥٥).
(٤) انظر صحيح البخاري في كتاب التيمم، باب (٨) التيمم ضربة، حديث رقم (٣٤٧) فتح الباري (١/ ٤٥٥ - ٤٥٦) ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم حديث رقم (٣٦٨ - ١/ ٣٨٠ - ٣٨١)، وأبى داود في كتاب الطهارة، باب التيمم حديث رقم (٣٢١ - ٨٧ - ٨٨)، والنسائي (١/ ٧٠) في كتاب الطهارة، باب تيمم الجنب.
1 / 26